آقا ضياء العراقي

103

مقالات الأصول

[ المقالة العاشرة ] [ حجية خبر الواحد من السنة الشريفة والإجماع ] استدلوا لحجية [ خبر ] الواحد من السنة بأخبار قريبة من التواتر ولا أقل من كونها متواترة إجمالا ، بحيث يعلم إجمالا بصدور واحد منها . ولازمه الأخذ بما اتفق مضمون الجميع فيه ، إذ هو المتيقن في البين . وحينئذ فلا بد من الأخذ بخبر العادل الموثوق صدوره على وجه يطمئن به ، وإلا فلا مجال للاستشهاد بالسنة على مطلق خبر العدل ، ولا مطلق ما يوثق [ بصدوره ] أو يطمئن به ، وإن لم يكن عدلا . ثم لو قام مثل هذا الخبر المتيقن من السنة على حجية كل طائفة مطلقا يؤخذ به ، وإلا فلا مجال للتعدي عن مورد اليقين [ إلى ] غيره ، كما هو ظاهر . وحينئذ لا يبعد وجود مثل هذا الخبر في زمرة الأخبار الدالة على حجية الخبر الموثق وإن لم يكن عدلا ، فيتم المدعى في الجملة بمثل هذا التقريب في السنة ، والاستشهاد بمثله في قبال توهم إطلاقات الكتاب ، فتأمل . ومن الاجماع ما ظهر منهم ببيانات :